السيد المرعشي
42
منهاج المؤمنين
التسليم في أحدهما وان كان هو المتبع . 21 - تسليم العمل ان كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فباتمامه ، وقبله لا يستحق المؤجر المطالبة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، الا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع ، والا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل الا بعد أخذ الأجرة . كما في الحج الاستئجاري إذا كان المؤجر معسرا ، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك ، فإن إتمام العمل تسليمه ولا يحتاج إلى شيء آخر . 22 - إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده إذا كان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر . والأقوى عدم الفرق بين العالم والجاهل في الضمان . 23 - لو تلفت الأجرة في يد المؤجر فيما لو كانت الإجارة باطلة يضمن عوضها في صورة علم المستأجر وعدمه . نعم إذا كانت موجودة فله أن يستردها منه . 24 - الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة ، كما أن للمستأجر مطالبة الأجرة المسماة وعليه أجرة المثل . نعم لا ضمان فيما لو كانت الإجارة بلا اجرة أو بما لا يتمول عرفا ولا شرعا . 25 - يجوز إجارة المتاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا . والمراد من عدم الجواز هنا تكليفا ، وعلى تقدير عدم الإذن يتحقق التسليم وان كان آثما به . 26 - إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان خيار الفسخ للشركة ، وذلك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير ، فان